علي أصغر مرواريد
502
الينابيع الفقهية
العامد ونصفها على عاقلة الخاطئ ، وقيل ، يقتل العامد ويرد عليه نصف الدية . فإن قتل شخص الزاني المحصن والمرتد لم يقد بخلاف القاتل إذا قتله غير الولي . ومن قتل رجلا فادعى أنه وجده في منزله مع امرأته أقيد به إلا أن يأتي بأربعة شهداء . كتاب الجنايات